منتديات موظفي الضرائب العقاريه_محمد حسني
أهلاً وسهلاً بكم في :منتدي موظفي الضرائب العقاريه -محمد حسني..
أسعدنا تواجدك بيننا على أمل أن تستمتع وتستفيد
وننتظر مشاركاتك وتفاعلك فمرحباً بك بين إخوانك وأخواتك
ونسأل الله لك التوفيق والنجاح والتميز ........محمد حسني






منتديات موظفي الضرائب العقاريه_محمد حسني
أهلاً وسهلاً بكم في :منتدي موظفي الضرائب العقاريه -محمد حسني..
أسعدنا تواجدك بيننا على أمل أن تستمتع وتستفيد
وننتظر مشاركاتك وتفاعلك فمرحباً بك بين إخوانك وأخواتك
ونسأل الله لك التوفيق والنجاح والتميز ........محمد حسني






منتديات موظفي الضرائب العقاريه_محمد حسني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي الضرائب العقاريه_محمد حسني

نهدف الى تطويرالعقاريه والعمل على توعية الموظفين بما يتطلبه عملهم والاجابه على استفساراتهم وامدادهم بكل الاخبار التى تخص الضرائب العقاريه ---زوروا موقعنا علي الفيس هوhttps://www.facebook.com/groups/ACARIA3012/--ونرحب دائما بطرح الافكار البناءه .
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
التموين
المواضيع الأخيرة
» طريقه تطبيق القانون 143/2017 الخاص بالاطيان
..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور......... Icon_minitimeالإثنين أغسطس 26, 2019 9:49 am من طرف الاداره

» قانون 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور......... Icon_minitimeالسبت نوفمبر 25, 2017 12:33 pm من طرف الاداره

» كيف تقومون بانشاء واجهة برنامج
..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور......... Icon_minitimeالأربعاء فبراير 10, 2016 8:14 pm من طرف الاداره

» تعرف على أسهل طريقة لرفع صوت هاتفك الأندرويد إلى أقصى
..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور......... Icon_minitimeالسبت أكتوبر 03, 2015 9:02 am من طرف الاداره

» أضف هذا الخيار إلى اليوتوب أسفل الفيديوهات لتحميلها دائما mp4 أو mp3 بسهولة
..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور......... Icon_minitimeالسبت أكتوبر 03, 2015 8:30 am من طرف الاداره

» أضف هذا الخيار إلى اليوتوب أسفل الفيديوهات لتحميلها دائما mp4 أو mp3 بسهولة
..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور......... Icon_minitimeالسبت أكتوبر 03, 2015 8:30 am من طرف الاداره

» إضافة جديدة وصغيرة لجوجل كروم تقوم بتصوير شاشة حاسوبك بالفيديو بجودة عالية
..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور......... Icon_minitimeالسبت أكتوبر 03, 2015 8:26 am من طرف الاداره

» أفضل موقع عربي لتحميل أفلام التورنت مترجمة وبجودة عالية
..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور......... Icon_minitimeالسبت أكتوبر 03, 2015 8:22 am من طرف الاداره

» الحل الشامل لمشكلة عدم تعرف الكمبيوتر على الهاتف بعد ربطهما بالكايبل
..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور......... Icon_minitimeالسبت أكتوبر 03, 2015 8:17 am من طرف الاداره

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 ..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور.........

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الاداره
Admin
الاداره


عدد المساهمات : 156
تاريخ التسجيل : 03/11/2012
العمر : 60
الموقع : http://www.acareai.forumegypt.net

..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور......... Empty
مُساهمةموضوع: ..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور.........   ..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور......... Icon_minitimeالسبت نوفمبر 10, 2012 1:45 pm


هذه نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور، فى تعديلاتها الصادرة يوم 24 أكتوبر 2012، والمعروضة للمراجعة على لجنه الصياغة لمراجعتها قبل عرضها على الجلسة العامة يوم الاحد القادم .
وفيما يلى نص المسودة:
الباب الأول : الدولة والمجتمع
مادة (1) :
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى .
والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأقريقية وامتداده الآسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .

مادة (2) :
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة (3) :
مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .

مادة (4) :
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل .
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية . و كل ذلك على الوجة الذى ينظمة القانون.

مادة (5) :
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

مادة (6) :
يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

مادة (7) :
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .

مادة (Cool :
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .

مادة (9) :
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية .

مادة (10) :
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (11) :
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

مادة (12) :
إنشاء الرتب المدنية محظور

مادة (13) :
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية، والمحافظة على حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.

مادة (14) :
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

مادة (15) :
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك فهو ملك للدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .

مادة (16) :
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

مادة (17) :
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .

مادة (18) :
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (19) :
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .

مادة (20) :
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .

مادة (21) :
الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف او استغلال او احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وحق الإرث فيه مكفول وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (22) :
تلتزم الدولة باحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. وينظم القانون الاوقاف ويحدد طريقة انشاء الوقف وادارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين

مادة (23) :
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.

مادة (24) :
للعاملين تمثيل في ادارة المشروعات ونصيب في أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (25) :
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (26):
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

مادة (27) :
المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

الباب الثاني: الحقوق والحريات والواجبات العامة

مادة (28) :
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

مادة (29) :
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

مادة (30) :
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.

مادة (31) :
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس .

مادة (32) :
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص .
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام .
ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض.

مادة (33) :
كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى.
ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .

مادة (34) :
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للاشراف القضائى، يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

مادة (35) :
لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .

مادة (36) :
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبية من فى المنازل قبل دخولها او تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .

مادة (37) :
الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية ( وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل او العجز الناشئ عن الجريمة) وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.

مادة (38) :
لجسد الانسان حرمة ويحظر الاتجار باعضائه ولا يجوز ان تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثوق ووفقا للأسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية وعلى النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (39) :
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون

مادة (40) :
يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة

مادة (41) :
حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أوالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

مادة (42) :
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

مادة (43) :
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة .
وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

مادة (44):
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب .

مادة (45):
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

مادة (46) :
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .

مادة (47) :
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الاخطار وفقا للاجراءات التي ينظمها القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها او التصنت عليها.

مادة (48):
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار،وتمارس تشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة (49):
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

مادة (50) :
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية .
ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .

مادة (51) :
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء .
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

مادة (52) :
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى بمراحلة المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفني وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

مادة (53) :
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

مادة (54) :
اللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة .

مادة (55) :
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال (عشر سنوات ) من تاريخ العمل بالدستور.

مادة (56) :
الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .

مادة (57):
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ،و تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنيت الا بمقتضى القانون ولاداء عمل عام وبمقابل عادل.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

مادة (58) :
تكرم الدولة الشهداء وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (59) :
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .

مادة (60):
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي و( الكساء) حقوق مكفولة
وتتبنى الدولة خطة وطنية للاسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية الاسكانية وتنظيم استخدام اراضي الدولة لاغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الاجيال القادمة.

مادة (61) :
ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة .

مادة (62) :
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .

مادة (63) :
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة (64) :
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون .
والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها .
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

مادة (65) :
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

مادة (66) :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

مادة (67) :
لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية .
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع .
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

مادة (68) :
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث ، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا.

مادة (69) :
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة .

مادة (70) :
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم ، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

مادة (71) :
يحظر كل صور استرقاق الانسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الانسان والاطفال ويجرم القانون كل ذلك.

مادة (72) :
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
مادة (73):
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى ، بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (74) :
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .

مادة (75) :
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

مادة (76) :
الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.

مادة (77):
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.

مادة (78) :
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .

مادة (79) :
حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

الباب الثالث : السلطات العامة

الفصل الأول (السلطة التشريعية)

الفرع الأول(أحكام مشتركة)

مادة (80) :
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور

مادة (81) :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

مادة (82) :
الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التي يحددها القانون
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته او عمله.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (83) :
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط.

مادة (84) :
يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

مادة (85) :
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .

مادة (86) :
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو الواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه .
ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام يعرض على مجلسه وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

مادة (87) :
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وأراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.

مادة (88) :
لا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويحظر المجلس عند أول انعقاد لها بما اتخذ من اجراءات
وفي كل الاحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الاجرءاات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الاكثر والا اعتبر الطلب مقبولا.

مادة (89) :
يتقاضى عضو البرلمان مكافاة يحددها القانون

مادة (90) :
مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس .
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .

مادة (91) :
جلسات البرلمان علنية ، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

مادة (92) :
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور .
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

مادة (93) :
يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل .
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

مادة (94) :
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.

مادة (95) :
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى،طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .

مادة (96) :
عند تولي رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى اكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة

مادة (97) :
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.

مادة (98) :
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

مادة (99) :
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة، ولكل عضو من اعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين.
وفي كل الاحوال لا يجوز لاعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب او زيادتها.

مادة (100) :
يحال كل مشروع قانون الى اللجنة المعنية بالبرلمان لفحصه وتقديم تقرير عنه
ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الاعضاء الى هذه اللجنة الا اذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك وأبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.acareia.forumegypt.net
 
..........نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور.........
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تكملة:::: نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور
» "التأسيسية" توافق بالإجماع على كافة بنود مشروع الدستور
» "التأسيسية" توافق بالإجماع على كافة بنود مشروع الدستور
» الدستور المصري الجديد النص الكامل والنهائي قبل التصويت عليه
» تكمله الدستور المصري الجديد النص النهائي فبل التصويت عليه *من الماده 127 الي 234

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي الضرائب العقاريه_محمد حسني :: منتدي الثقافه :: المنتدي الثقافي العام-
انتقل الى: