أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري حكماً مهماً بعدم دستورية تمييز العاملين بالحكومة في قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص، وبطلان نص البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر عام 1975 وتعديليه عامي 1984 و1987، مع نفاذ أثر الحكم من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن النص الباطل ميز بوضوح بين طائفتين من العاملين الخاضعين للقانون ذاته والمخاطبين بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية، بأن وضع سقفاً كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص، يتمثل في 140% من متوسط أجورهم الأساسية في السنوات الخمس السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين.
وأوضحت المحكمة أن التمييز يكمن أيضاً في حساب متوسط أجور الموظفين الحكوميين على أساس المتوسط الشهري لأجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم في التأمين، وليس 5 سنوات مثل موظفي وعمال القطاع الخاص، مما يؤدي لتقليص معاشات موظفي القطاع الخاص عن معاشات أقرانهم من موظفي الحكومة والقطاع العام.
وأكدت المحكمة أن هذا التمييز التحكمي يناقض نص المادة 66 من الدستور الحالي، وحق الملكية الذي نصت المادة 34 من الدستور ذاته على حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته، مع عدم ترتيب أعباء مالية إضافية على الحكومة بأثر رجعي لصالح موظفي القطاع الخاص، بل أن يتم تنفيذه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مراعاة للحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.