تكملة نسخه من المسوده الاوليه للدستور
مادة( 147) :
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظم القانون.
مادة( 148) :
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ، ويتولى رئاسة
الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
مادة ( 149) :
يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
مادة ( 150) :
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة او يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة او غير واردة في ميزانيتها العامة العامة تجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ عليها باغلبية اعضائها.
مادة ( 151) :
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
مادة ( 152) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين أو العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة ( 153) :
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون .
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .
مادة ( 154) :
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون .
مادة ( 155) :
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا .
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال .
مادة( 156 ) :
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة الى مجلس النواب.
مادة ( 157):
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناءا على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصات طبقا لأحكام المادة 158 من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأرسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام .
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، واذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
مادة ( 158) :
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء (نائب الرئيس) وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشيوخ ورئيس محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
مادة (159):
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراءات انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس .
الفرع الثاني (الحكومة)
مادة( 160) :
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها
مادة( 161) :
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، واذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة 112 من الدستور.
مادة (162) :
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الاتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
مادة (163) :
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة(164):
تختص الحكومة بما يلى :
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها
2- توجيه اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها
3- اصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها .
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة( 165) :
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار
السياسة العامة المعتمدة للدولة
مادة ( 166) :
رئيس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته ولا يطلب طرح الثقة في الحكومة الا رئيس الوزراء وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الدستور
مادة( 167) :
يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء القاء بيان امام اي من مجلسي البرلمان او لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصته .ويناقش المجلس او اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه بشأنه من ملاحظات
مادة (168) :
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل او تعديل او اعفاء من تنفيذها وله ان يفوض غيره في اصدارها ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه
مادة (169) :
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها فاذا رتب ذلك اعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب
مادة( 170) :
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.
مادة (171) :
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل.
مادة (172) :
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث اعضائة على الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأديه أعمال المنصب أو بسببه.
وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الإتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار فيها.
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الآخرى التى ينص عليها القانون.
الفصل الثالث : السلطة القضائية
الفرع الأول ( أحكام عامة)
مادة (173) :
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقا لما ينظمة القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها.
ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا.
مادة (147) :
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة، وذلك كله وفقا لما ينظمة القانون.
مادة (175) :
أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنيه والنيابة الإدارية، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا ندباً كاملاً وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
مادة (176) :
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاه للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى ( القضاء العادى)
مادة (177) :
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الآخرى.
الفرع الثالث ( الإدعاء)
مادة (178) :
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصتها الآخرى، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، لمده أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبنه القانون.
مادة (179) :
تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنيه والتجارية، ويحدد القانون اختصاصتها الآخرى.
مادة (180) :
تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدراية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأدبيبة أمام محاكم مجلس الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونيه لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى.
الفرع الرابع ( مجلس الدولة)
مادة (181) :
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، وصياغه مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه. ويحدد القانون اختصاصاته الآخرى.
الفصل الرابع : المحكمة الدستورية العليا
مادة (182) :
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينه القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية .
ويعين القانون الأختصاصات الآخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة (183) :
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة . ويكون تعينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (184) :
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للأنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور.
مادة (185) :
تنشر فى الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليت فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للأنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
الفصل الخامس: نظام الإدارة المحلية
مادة (186) :
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية تكون لها الشخصية الإعتبارية، وذلك كله على الوجه الذى ينظمة القانون.
مادة (187) :
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويتشرط قيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً ، متمتعاً بحقوقة المدنية والسياسية، وألاً يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنه ميلادية.
ويضم إلى عضويه المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين اعضاءه المنتخبين.
مادة (188) :
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشأ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والإجتماعيه والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمة القانون.
مادة (189) :
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهايئة، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضاً.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمة القانون.
مادة (190) :
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الاصلية والاضافية، ويجب الا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الاشخاص او مرور الاموال بين الوحدات الادارية، والا تقيد حق المواطنيين فى ممارسة مهامهم واعمالهم فى اراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والاجراءات المتبعه فى جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمة القانون .
مادة (191) :
تكفل الدولة ما تحتاجة الوحدات المحلية من معاونه فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمة القانون.
مادة (192) :
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابة الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذه الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمة القانون.
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدارج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها على القوانين على المجالس المحلية.
مادة (193) :
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقته تحل محلة خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى تحتمل التأخير.
مادة (194) :
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون ببينها وبين مصالح الحكومة.
مادة (195) :
ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.
الفصل السادس : الأمن والدفاع
الفرع الأول (مجلس الدفاع الوطنى)
مادة ( 196) :
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنه القوات المسلحة على أن تدرج رقماً واحداً فى الموازنه العامة للدولة، ويجب أخذ رأية فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصته الآخرى.
الفرع الثانى : القوات المسلحة
مادة (197) :
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمة القانون.
مادة (198) :
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
مادة (199) :
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاص بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
مادة (200) :
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم، على النحو الذى ينظمه القانون.
نص مرادف :
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحدة بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء اداء مهام العسكرية). ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصته الآخرى، وذلك كله فى حدود المبادىء الواردة بالدستور.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الآخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
الفرع الثالث ( الشرطة)
مادة (201) :
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة وتنفيذ ما تفرضة القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحمايه كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمة القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.
الباب الرابع : الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
الفصل الأول ( أحكام مشتركة)
مادة (202) :
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد والأستقلال الفنى والإدارى والمالى.
ويجوز، عند الأقتضاء، ويموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة آخرى.
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (203):
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إلية.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنيه بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمة القانون.
مادة (204) :
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم وحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم.
مادة (205) :
يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الآخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لاداء عملهم، ويبين طرق تعينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفيه بما يكفل استقلالهم.
الفصل الثانى – الاجهزة الرقابية
الفرع الأول ( الجهاز المركزى للمحاسبات)
مادة (206) :
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، على الوجه الذى ينظمة القانون.
الفرع الثانى ( البنك المركزى)
مادة (207) :
بختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والأئتمانيه والمصرفيه وتنفيذها، ومراقبة اداء الجهاز المصرفى، وله وحدة حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
الفرع الثالث ( المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد)
مادة (208) :
تختص الفموضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الأستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعه تنفيذها بالتنسيق مع الاجهزة المعنيه، وفقا لما ينظمة القانون.
الفصل الثالث ( المجلس الأقتصادى والإجتماعى )
مادة (209) :
يقوم المجلس الاقتصادى والإجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسيات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسيات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضواً تختارهم النقابات العمالية والمهنيه واتحادات الفلاحين وجمعياتهم وغيرها من التنظيمات المنتخبة، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
وبيين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسة، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفصل الرابع (المفوضية الوطنية للانتخابات )
مادة (210) :
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والأنتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تفسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالاشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (211) :
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للأنتخابات مجلس مكون من تسعه أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب مجلس الدولة تنتبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتبدون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ( من نواب رئيس محكمة النقض).
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه ممن الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الأنتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمة القانون.
مادة (212) :
يتولى عملية الأقتراع والفرز فى الاستفتاءات والأنتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستنثناء من ذلك يتولى عمليه الأقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.
مادة (213) :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للأنتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والأنتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.
الفصل الخامس : الهيئات المستقلة
الفرع الأول - الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (214) :
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إداره إقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى – الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (215) :
( تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانيه).
الفرع الثالث – الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (216) :
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة واخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده.
مادة (217) :
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنيه وإدارية واقتصادية رشيدة.
الباب الخامس : أحكام ختامية وانتقالية
الفصل الأول ( تعديل الدستور)
مادة (218) :
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعة خمس عدد الاعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضة، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
مادة (219) :
إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوماً من تاريخ هذة الموافقة، فإذا وافق على التعديل أغلبية اعضاء البرلمان عرض على الشعب لاستفتائة فى شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
الفصل الثانى ( أحكام عامة)
مادة (220):
مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنه والجماعة.
مادة (221) :
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون.
مادة (222) :
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
مادة (223) :
كل من قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ما لا يخالف أحكام الدستور.
ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
مادة (224) :
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير لمواد الجنائية والضريبيه أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
مادة (225) :
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الفصل الثالث ( أحكام انتقالية)
مادة (226) :
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بإنقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.
مادة (227) :
( كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولايه محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد)
مادة (228) :
تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الآخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
مادة (229) :
تتولى اللجنة العليا للأنتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، والاشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للأنتخابات، فور تشكيلها.
مادة (230) :
( تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم هذه الأنتخابات، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع ... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للأنتخابات).
مادة (231) :
( تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوماً على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامة بتشكيلة الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ).
مادة (232):
( تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنه 1963 وتعديلاته إلى نيابه مدنيه تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.
على أن تؤول أختصاصاتها الحالية إلى الادارات القانونينة بالهيئات والوزارات والجهات الآخرى).
......................تحياتي / محمد حسني